مسألة في القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام
القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو يمين له كفارة؟ وإذا لم يكن كذلك، فما جزاء الحالف بهذا اليمين؟
لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا بالنبي ولا بغيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها الكفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))[1] خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحة؛ وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله، والندم على ما مضى من ذلك، والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله؛ لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا[2] الآية، وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. والله ولي التوفيق.